( لم تطلق بشهادة امرأة ) بل بحجة تامة خلافا لهما كما مر . ( ولو علق طلاقها بولادتها ( طلقت ) بالولادة ( بلا شهادة ) لإقراره بذلك أقر ) المعلق ( مع ذلك بالحبل ) أو كان ظاهرا
وأما النسب ولوازمه كأمومة الولد فلا يثبت بدون شهادة القابلة اتفاقا بحر .