الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( علق طلاقها بولادتها لم تطلق بشهادة امرأة ) بل بحجة تامة خلافا لهما كما مر . ( ولو أقر ) المعلق ( مع ذلك بالحبل ) أو كان ظاهرا ( طلقت ) بالولادة ( بلا شهادة ) لإقراره بذلك

وأما النسب ولوازمه كأمومة الولد فلا يثبت بدون شهادة القابلة اتفاقا بحر .

التالي السابق


( قوله : لم تطلق بشهادة امرأة ) أي على الولادة إذا أنكرها لأن شهادتهن ضرورية في حق الولادة فلا تظهر في حق الطلاق لأنه ينفك عنها بحر . ( قوله : كما مر ) حيث قال في شرح قول المصنف " إن جحدت ولادتها إلخ " : واكتفيا بالقابلة ط ، وقدمنا تقييدها بكونها حرة مسلمة عدلة . ( قوله : مع ذلك ) أي التعليق ط . ( قوله : بلا شهادة ) أي أصلا . وعندهما تشترط شهادة القابلة بحر . ( قوله : لإقراره بذلك ) أي حكما لأن إقراره بالحبل إقرار بما يفضي إليه وهو الولادة ، وأما إذا كان الحبل ظاهرا فلأن الطلاق تعلق بأمر كائن لا محالة فيقبل قولها فيه بحر . ( قوله : وأما النسب إلخ ) محترز قوله لم تطلق ، يعني أن النسب يثبت بشهادة امرأة ، وكذا ما هو من لوازمه كأمومية الولد لو كانت المعلق طلاقها أمة ، حتى لو ملكها صارت أم ولد له ، وكثبوت اللعان فيما إذا نفاه ، ووجوب الحد بنفيه إن لم يكن أهلا للعان أفاده في البحر .




الخدمات العلمية