خلافا ( ولا خيار للولد عندنا مطلقا ) ذكرا كان ، أو أنثى . للشافعي قلت : وهذا قبل البلوغ ، أما بعده فيخير بين أبويه ، وإن أراد الانفراد فله ذلك مؤيد زاده معزيا للمنية ، [ ص: 568 ] وأفاده بقوله ( ، إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه ) إلا إذا دخلت في السن واجتمع لها رأي فتسكن حيث أحبت حيث لا خوف عليها ( وإن ثيبا لا ) يضمها ( إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها ) فللأب والجد ولاية الضم لا لغيرهما كما في الابتداء بحر عن الظهيرية . بلغت الجارية مبلغ النساء