الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا خيار للولد عندنا مطلقا ) ذكرا كان ، أو أنثى خلافا للشافعي . قلت : وهذا قبل البلوغ ، أما بعده فيخير بين أبويه ، وإن أراد الانفراد فله ذلك مؤيد زاده معزيا للمنية ، [ ص: 568 ] وأفاده بقوله ( بلغت الجارية مبلغ النساء ، إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه ) إلا إذا دخلت في السن واجتمع لها رأي فتسكن حيث أحبت حيث لا خوف عليها ( وإن ثيبا لا ) يضمها ( إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها ) فللأب والجد ولاية الضم لا لغيرهما كما في الابتداء بحر عن الظهيرية .

التالي السابق


( قوله : ولا خيار للولد عندنا ) أي إذا بلغ السن الذي ينزع من الأم يأخذه الأب ، ولا خيار للصغير [ ص: 568 ] لأنه لقصور عقله يختار من عنده اللعب ، وقد صح أن الصحابة لم يخيروا . وأما حديث { أنه صلى الله عليه وسلم خير فلكونه قال اللهم اهده } فوفق لا اختيارا لا نظر بدعائه عليه الصلاة والسلام ، وتمامه في الفتح . ( قوله : وأفاده ) أي أفاد ما ذكر من ثبوت التخيير والانفراد للبالغ مع زيادة تفصيل وتقييد لذلك فافهم . ( قوله : مبلغ النساء ) أي بما تبلغ به النساء من الحيض ونحوه ، ولو حذفه لكان أوضح . ( قوله : ضمها الأب إلى نفسه ) أي وإن لم يخف عليها الفساد لو حديثة السن بحر ، والأب غير قيد ، فإن الأخ والعم كذلك عند فقد الأب ما لم يخف عليها منهما ، فينظر القاضي امرأة مسلمة ثقة فتسلم إليها كما نص عليه في كافي الحاكم ، وذكره المصنف بعد . ( قوله : إلا إذا دخلت في السن ) عبارة الوجيز مختصر المحيط : إلا إذا كانت مسنة ولها رأي . وفي كفاية المتحفظ وفقه اللغة : من رأى البياض فهو أشيب وأشمط ثم شيخ ، فإذا ارتفع عن ذلك فهو مسن رحمتي . ( قوله : لا لغيرهما إلخ ) الفرق أن الأب والجد كان لهما ولاية الضم في الابتداء ، فجاز أن يعيداها إلى حجرهما إذا لم تكن مأمونة ، أما غيرهما فلم تكن له ولاية الضم في الابتداء فلا تكون له ولاية الإعادة أيضا بحر عن الظهيرية .

قلت : وفيه نظر ، فإن المتون مصرحة بأنه إذا لم تكن امرأة فالحضانة للعصبات على ترتيبهم ، ففي ذلك إثبات ولاية الضم ابتداء لغير الأب والجد إلا أن يريد بقوله " أما غيرهما " العصبة غير المحرم كابن العم ومولى العتاقة ، فإن الأنثى لا تضم إليه كما مر .

وعبارة الفتح : إلا أن تكون غير مأمونة على نفسها لا يوثق بها فللأب أن يضمها إليه ، وكذا للأخ والعم الضم إذا لم يكن مفسدا ، فإن كان فحينئذ يضعها القاضي عند امرأة ثقة ا هـ . وزاد الزيلعي : وكذا الحكم في كل عصبة ذي رحم محرم منها . ا هـ . وهذا الذي مشى عليه المصنف بعد .




الخدمات العلمية