( وتفرض ) مدة سفر صيرفية واستحسنه في البحر ولو مفقودا ( وطفله ) ومثله كبير زمن وأنثى مطلقا ( وأبويه ) فقط ، فلا تفرض لمملوكه وأخيه ، [ ص: 605 ] ولا يقضي عنه دينه ; لأنه قضاء على الغائب ( في مال له من جنس حقهم ) كتبر أو طعام ، أما خلافه فيفتقر للبيع ، ولا يباع مال الغائب اتفاقا ( عند ) أو على ( من يقر به ) عنده للأمانة ، وعلى للدين ، ويبدأ بالأول ، ويقبل النفقة بأنواعها الثلاثة ( لزوجة الغائب ) لا المديون إلا ببينة أو إقرارها بحر وسيجيء ; ولو أنفقا بلا فرض ضمنا بلا رجوع ( وبالزوجية و ) بقرابة ( الولاد وكذا ) الحكم ثابت ( إذا علم قاض بذلك ) أي بمال وزوجية ونسب ، ولو علم [ ص: 606 ] بأحدهما احتيج للإقرار بالآخر ، ولا يمين ولا بينة هنا لعدم الخصم ( وكفلها ) أي أخذ منها كفيلا بما أخذته لا بنفسها وجوبا في الأصح ( ويحلفها معه ) أي مع الكفيل احتياطا ، وكذا كل آخذ نفقته ; فلو ذكر الضمير قول المودع في الدفع للنفقة كابن الكمال لكان أولى ( أن الغائب لم يعطها النفقة ) ولا كانت ناشزة ولا مطلقة مضت عدتها ، فإن حضر الزوج وبرهن أنه أوفاها النفقة طولبت هي أو كفيلها برد ما أخذت ، وكذا لو لم يبرهن ونكلت ، [ ص: 607 ] ولو أقرت طولبت فقط ( ولا ) تفرض أيضا ( إن لم يخلف مالا فأقامت بينة ليفرض عليه ويأمرها بالاستدانة ولا يقضي به ) ; لأنه قضاء على الغائب ( وقال ( لا ) تفرض على غائب ( بإقامة ) الزوجة ( بينة على النكاح ) أو النسب يقضي بها ) أي النفقة ( لا به ) أي بالنكاح ( وعمل القضاة اليوم على هذا للحاجة فيفتى به ) وهذا من الست التي يفتى بها بقول زفر - [ ص: 608 - 609 ] وعليه ، ولو غاب وله زوجة وصغار تقبل بينتها على النكاح إن لم يكن عالما به ثم يفرض لهم ثم يأمرها بالإنفاق أو الاستدانة لترجع بحر . زفر