الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=4181_4192نذر أن يذبح ولده فعليه شاة ) لقصة الخليل عليه الصلاة والسلام وألغاه الثاني nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي كنذره بقتله ( ولغا لو كان يذبح نفسه أو ) عبده وأوجب nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد الشاة ، ولو ( بذبح أبيه أو جده أو أمه ) لغا إجماعا لأنهم ليسوا كسبه .
( قوله نذر أن يذبح ولده إلخ ) المسألة منصوصة في كافي الحاكم الشهيد وغيره ، وفي شرح المجمع وشرح درر البحار أنه يجب به ذبح كبش في الحرم أو في أيام النحر في غير الحرم ، وأنه يشترط لصحة النذر به في عامة الروايات أن يقول في النذر عند مقام إبراهيم أو بمكة وفي رواية عنه : لا يشترط ، وفي الاختيار ولو nindex.php?page=treesubj&link=4181_4192نذر ذبح ولده أو نحره لزمه ذبح شاة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وكذا nindex.php?page=treesubj&link=4181_4192النذر بذبح نفسه أو عبده عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وفي الوالد والوالدة عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة روايتان والأصح عدم الصحة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : لا يصح شيء من ذلك لأنه معصية فلا يصح ولهما في الولد مذهب جماعة من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=8كعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهما ، ومثله لا يعرف قياسا فيكون سماعا ولأن إيجاب ذبح الولد عبارة عن إيجاب ذبح الشاة ، حتى لو nindex.php?page=treesubj&link=4181_4192نذر ذبحه بمكة يجب عليه ذبح الشاة بالحرم .
بيانه قصة الذبيح فإن الله تعالى أوجب على الخليل ذبح ولده وأمره بذبح الشاة حيث قال - { nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=105قد صدقت الرؤيا } - فيكون كذلك في شريعتنا أما - { nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=123ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا } - أو لأن شريعة من قبلنا تلزمنا حتى يثبت النسخ ، وله نظائر منها أن nindex.php?page=treesubj&link=26616_26615إيجاب المشي إلى بيت الله تعالى عبارة عن حج أو عمرة وإيجاب الهدي عبارة عن إيجاب شاة ، ومثله كثير وإذا كان نذر ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة لا يكون معصية بل قربة حتى قال الإسبيجابي وغيره من المشايخ إن أراد عين الذبح وعرف أنه معصية لا يصح ، ونظيره الصوم في حق الشيخ الفاني معصية لإفضائه إلى إهلاكه ، وصح نذره بالصوم وعليه الفدية ، وجعل ذلك التزاما للفدية كذا هذا nindex.php?page=showalam&ids=16908ولمحمد في النفس والعبد أن ولايته عليهما فوق ولايته على ولده nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن وجوب الشاة على خلاف القياس [ ص: 740 ] عرفناه استدلالا بقصة الخليل ، وإنما وردت في الولد فيقتصر عليه ، ولو نذر بلفظ القتل لا يلزمه شيء بالإجماع لأن النص ورد بلفظ الذبح ، والنحر مثله ولا كذلك القتل ولأن الذبح والنحر وردا في القرآن على وجه القربة والتعبد والقتل لم يرد إلا على وجه العقوبة والانتقام والنهي ولأنه لو nindex.php?page=treesubj&link=4219_4196نذر ذبح الشاة بلفظ القتل لم يصح فهذا أولى . ا هـ . ( قوله لغا إجماعا ) أي بناء على أصح الروايتين كما مر