( ولو لا يلزمه شيء ) [ ص: 740 ] لأن الذبح ليس من جنسه فرض بل واجب كالأضحية ( فلا يصح ) ( إلا إذا زاد وأتصدق بلحمها فيلزمه ) لأن الصدقة من جنسها فرض وهي الزكاة فتح وبحر ففي متن الدرر تناقض منح . قال إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة أو علي شاة أذبحها فبرئ