[ ص: 743 ] باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان والركوب وغير ذلك الأصل أن الأيمان مبنية عند الشافعي على الحقيقة اللغوية ، وعند مالك على الاستعمال القرآني ، وعند أحمد على النية ، وعندنا على العرف ما لم ينو ما يحتمله اللفظ فلا حنث في لا يهدم إلا بالنية فتح .
( الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض فلو ) اغتاظ على غيره و ( حلف أن لا يشتري له شيئا بفلس فاشترى له بدرهم ) أو أكثر ( شيئا لم يحنث كمن حلف لا يخرج من الباب [ ص: 744 - 745 ] أو لا يضربه أسواطا أو ليغدينه اليوم بألف فخرج من السطح وضرب بعضها وغدى برغيف ) .
اشتراه بألف أشباه ( لم يحنث ) لأن العبرة لعموم اللفظ إلا في مسائل حلف لا يشتريه بعشر حنث بأحد عشر بخلاف البيع أشباه .
[ ص: 743 ]


