[ ص: 743 ] باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان والركوب وغير ذلك الأصل أن الأيمان مبنية عند  الشافعي  على الحقيقة اللغوية ، وعند  مالك  على الاستعمال القرآني ، وعند  أحمد  على النية ، وعندنا على العرف ما لم ينو ما يحتمله اللفظ فلا حنث في لا يهدم إلا بالنية فتح . 
( الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض  فلو ) اغتاظ على غيره و ( حلف أن لا يشتري له شيئا بفلس فاشترى له بدرهم ) أو أكثر ( شيئا  لم يحنث كمن حلف لا يخرج من الباب  [ ص: 744  -  745 ] أو لا يضربه أسواطا أو ليغدينه اليوم بألف فخرج من السطح وضرب بعضها وغدى برغيف    ) . 
اشتراه بألف أشباه ( لم يحنث ) لأن العبرة لعموم اللفظ إلا في مسائل حلف لا يشتريه بعشر حنث بأحد عشر بخلاف البيع أشباه . 
     	
		 [ ص: 743 ] 
				
						
						
