( لا تخرجي ) بغير إذني أو ( إلا بإذني ) أو بأمري أو بعلمي أو برضاي   [ ص: 759 ]   ( شرط ) للبر ( لكل خروج إذن ) إلا لغرق أو حرق أو فرقة ولو نوى الإذن مرة  [ ص: 760 ] دين وتنحل يمينه بخروجها مرة بلا إذن ، ولو قال : كلما خرجت فقد أذنت لك سقط إذنه ، ولو نهاها بعد ذلك صح عند  محمد  وعليه الفتوى والولوالجية . وفي الصيرفية : حلف بالطلاق لا ينقل أهله لبلد كذا فرفع الأمر للحاكم فبعث رجلا بإذنه فنقل أهله  لا يحنث ( بخلاف ) قوله ( إلا إن أو حتى ) آذن لك لأنه للغاية ولو نوى التعدد صدق . 
     	
		 [ ص: 759 ] 
				
						
						
