لو مقلية كالبليلة في عرفنا أما لو قضمها نيئة فلا حنث إلا بالنية فتح وفي النهر عن الكشف المسألة على ثلاثة أوجه : ( ولا ) يحنث ( بخبز أو دقيق أو سويق في ) حلفه لا يأكل ( هذا البر إلا بالقضم من عينها )
أحدها : أن يقول هذه الحنطة ويشير لصبرة وهي مسألة المختصر .
الثانية : أن يقول هذه بلا ذكر حنطة فيحنث بأكلها كيف كان ولو نيئة أو خبزا .
الثالثة : أن يقول حنطة فيحنث بأكلها ولو نيئة لا بنحو الخبز ولو زرعه [ ص: 775 ] لم يحنث بالخارج ( وفي هذا الدقيق حنث بما يتخذ منه كالخبز ونحوه ) كعصيدة وحلوى ( لا بسفه ) في الأصح كما مر في أكل عين النخلة ( ) فالشامي بالبر واليمني بالذرة والطبري بخبز الأرز ، وبعض أهل القرى بالشعير ، فلو دخل بلد البر واستمر لا يأكل إلا الشعير لم يحنث إلا بالشعير لأن العرف الخاص معتبر فتح . والخبز ما اعتاده أهل بلد الحالف