( ولا ) يحنث ( بشحم الظهر ) وهو اللحم السمين ( في ) حلفه ( لا يأكل شحما ) خلافا لهما بل بشحم البطن والأمعاء اتفاقا لا بما في العظم اتفاقا فتح ( واليمين على شراء الشحم ) وبيعه ( كهي على أكله ) حكما وخلافا زيلعي ( ولا ) يحنث ( بألية في ) [ ص: 774 ] حلفه ( لا يأكل ) أو لا يشتري ( شحما أو لحما ) لأنها نوع ثالث .


