[ ص: 803 ] باب اليمين في الطلاق والعتاق الأصل فيه أن الولد الميت ولد في حق غيره لا في حق نفسه [ ص: 804 ] وأن الأول اسم لفرد سابق ، والأخير لفرد لاحق والوسط لفرد بين العددين المتساويين وأن المتصف بأحدها لا يتصف بالآخر للتنافي ولا كذلك الفعل لعدمه لأن الفعل الثاني غير الأول .
فلو طلقت المتزوجة مرتين لأنه جعل الآخر وصفا للفعل وهو العقد وعقدها هو الآخر . . قال آخر تزوج أتزوج فالتي أتزوجها طالق