( والشرط ) ولو بحصاة صغيرة إلا لعذر كمرض فيرجم القاضي بحضرتهم ( فإن بداءة الشهود به ) أو قطعوا بعد الشهادة ( أو بعضهم سقط ) الرجم لفوات الشرط ، ولا يحدون في الأصح ( كما لو أبوا أو ماتوا أو غابوا ولو بعد القضاء لأن الإمضاء من القضاء في الحدود وهذا لو محصنا ، أما غيره فيحد في الموت والغيبة كما في الحاكم ( ثم الإمام ) هذا ليس حتما كيف وحضوره ليس بلازم قاله خرج بعضهم عن الأهلية ) للشهادة ( بفسق أو عمى أو خرس ) أو قذف ابن الكمال ، وما نقله المصنف عن الكمال رده في النهر ( ثم الناس ) أفاد في النهر أن حضورهم ليس بشرط فرميهم كذلك فلو امتنعوا لم يسقط . [ ص: 12 ] ( ويبدأ الإمام لو مقرا ) مقتضاه أنه لو امتنع لم يحل للقوم رجمه وإن أمرهم لفوت شرطه فتح ، لكن سيجيء أنه لو قال قاضي عدل قضيت على هذا بالرجم وسعك رجمه وإن لم تعاين الحجة . وإن فعل لا يحرم الميراث ويكره للمحرم الرجم