( والشرط بداءة الشهود به    ) ولو بحصاة صغيرة إلا لعذر كمرض فيرجم القاضي بحضرتهم ( فإن أبوا أو ماتوا أو غابوا    ) أو قطعوا بعد الشهادة ( أو بعضهم سقط ) الرجم لفوات الشرط ، ولا يحدون في الأصح ( كما لو خرج بعضهم عن الأهلية ) للشهادة ( بفسق أو عمى أو خرس ) أو قذف  ولو بعد القضاء لأن الإمضاء من القضاء في الحدود وهذا لو محصنا ، أما غيره فيحد في الموت والغيبة كما في الحاكم ( ثم الإمام ) هذا ليس حتما كيف وحضوره ليس بلازم قاله ابن الكمال  ، وما نقله المصنف  عن الكمال  رده في النهر ( ثم الناس ) أفاد في النهر أن حضورهم ليس بشرط فرميهم كذلك فلو امتنعوا لم يسقط .  [ ص: 12 ]   ( ويبدأ الإمام لو مقرا ) مقتضاه أنه لو امتنع لم يحل للقوم رجمه وإن أمرهم لفوت شرطه فتح ، لكن سيجيء أنه لو قال قاضي عدل قضيت على هذا بالرجم وسعك رجمه وإن لم تعاين الحجة . ويكره للمحرم الرجم  وإن فعل لا يحرم الميراث 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					