( يجلد مائة إن حرا ، ونصفها للعبد ) بدلالة النص ، والمراد بالمحصنات في الآية الحرائر ذكره وغير المحصن وغيره . وذكره البيضاوي الزيلعي أنه غلب الإناث على الذكور لكنه عكس القاعدة .
( و ) ولو فعله هل يكفي ؟ الظاهر لا ، لقولهم ركنه إقامة الإمام نهر ( بسوط لا عقدة له ) . في الصحاح : ثمرة السوط عقدة أطرافه ( متوسطا ) بين الجارح وغير المؤلم ( ونزع ثيابه خلا إزار ) ليستر عورته ( وفرق ) جلده ( على بدنه خلا رأسه ووجهه وفرجه ) قيل وصدره وبطنه ; ولو جلده في يوم خمسين متوالية ومثلها في اليوم الثاني أجزأه على الأصح جوهرة ( و ) قال العبد ( لا يحده سيده بغير إذن الإمام ) رضي الله تعالى عنه ( يضرب الرجل قائما ) والمرأة قاعدة ( في الحدود ) والتعازير ( غير ممدود ) على الأرض كما يفعل في زماننا فإنه لا يجوز نهر [ ص: 14 ] وكذا لا يمد السوط لأن المشترك في النفي يعم علي ابن كمال ( ولا تنزع ثيابها إلا الفرو والحشو ، وتضرب جالسة ) لما روينا ( ويحفر لها ) إلى صدرها ( في الرجم ) وجاز تركه لسترها بثيابها و ( لا ) يجوز الحفر ( له ) ذكره الشمني ولا يربط ولا يمسك ولو هرب ، فإن مقرا لا يتبع وإلا اتبع حتى يموت كما مر