( و ) لا حد أيضا ( بشبهة العقد ) أي عقد النكاح ( عنده ) أي الإمام ( كوطء محرم نكحها ) [ ص: 24 ] وقالا إن علم الحرمة حد وعليه الفتوى خلاصة ، لكن المرجح في جميع الشروح قول الإمام فكان الفتوى عليه أولى قاله قاسم في تصحيحه ، لكن في القهستاني عن المضمرات على قولهما الفتوى ، وحرر في الفتح أنها من شبهة المحل وفيها يثبت النسب كما مر ( أو ) وطء في ( نكاح بغير شهود ) لا حد لشبهة العقد .
وفي المجتبى : تزوج بمحرمة أو منكوحة الغير أو معتدته ووطئها ظانا الحل لا يحد ويعزر وإن ظانا الحرمة [ ص: 25 ] فكذلك عنده خلافا لهما . فظهر أن تقسيمها ثلاثة أقسام : قول الإمام


