( و ) لا حد أيضا ( بشبهة العقد ) أي عقد النكاح    ( عنده ) أي  الإمام    ( كوطء محرم نكحها )  [ ص: 24 ] وقالا إن علم الحرمة حد وعليه الفتوى خلاصة ، لكن المرجح في جميع الشروح قول  الإمام  فكان الفتوى عليه أولى قاله قاسم  في تصحيحه ، لكن في القهستاني  عن المضمرات على قولهما الفتوى ، وحرر في الفتح أنها من شبهة المحل وفيها يثبت النسب كما مر ( أو ) وطء في ( نكاح بغير شهود )  لا حد لشبهة العقد . 
وفي المجتبى : تزوج بمحرمة أو منكوحة الغير أو معتدته ووطئها ظانا الحل  لا يحد ويعزر وإن ظانا الحرمة  [ ص: 25 ] فكذلك عنده خلافا لهما . فظهر أن تقسيمها ثلاثة أقسام : قول  الإمام  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					