( و ) ( عنده ) أي لا حد أيضا ( بشبهة العقد ) أي عقد النكاح ( كوطء محرم نكحها ) [ ص: 24 ] وقالا إن علم الحرمة حد وعليه الفتوى خلاصة ، لكن المرجح في جميع الشروح قول الإمام فكان الفتوى عليه أولى قاله الإمام قاسم في تصحيحه ، لكن في القهستاني عن المضمرات على قولهما الفتوى ، وحرر في الفتح أنها من شبهة المحل وفيها يثبت النسب كما مر ( أو ) لا حد لشبهة العقد . وطء في ( نكاح بغير شهود )
وفي المجتبى : لا يحد ويعزر وإن ظانا الحرمة [ ص: 25 ] فكذلك عنده خلافا لهما . فظهر أن تقسيمها ثلاثة أقسام : قول تزوج بمحرمة أو منكوحة الغير أو معتدته ووطئها ظانا الحل الإمام