الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=10357_24376_24377وذمية ) عطف على ضمير حد وجاز للفصل ( زنى بها حربي ) مستأمن ( و ) حد nindex.php?page=treesubj&link=10357_24376_24377ذمي زنى بحربية مستأمنة ( لا ) يحد الحربي في الأولى ( والحربية ) في الثانية والأصل عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام الحدود كلها لا تقام على مستأمن إلا حد القذف .
( قوله وجاز ) أي العطف على ضمير الرفع المتصل ( قوله لا يحد الحربي إلخ ) أي خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ، فعنده يحد الحربي المستأمن أيضا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : لا يحد واحد منهما ، غير أنه قال في العكس وهو ما لو nindex.php?page=treesubj&link=10357_24376_24377زنى ذمي بمستأمنة كقول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام من أن الذمي يحد نهر . والحاصل أن الزانيين إما مسلمان أو ذميان أو مستأمنان ، أو الرجل مسلم والمرأة ذمية ، أو مستأمنة أو بالعكس أو الرجل ذمي والمرأة مستأمنة أو بالعكس ، فهي تسع صور . والحد واجب عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام في الكل إلا في ثلاث : إذا كانا مستأمنين أو أحدهما أفاده في البحر