( أو ) بوطء ( دبر ) وقالا : إن فعل في الأجانب حد . وإن في عبده أو أمته أو زوجته فلا حد إجماعا بل يعزر . قال في الدرر بنحو الإحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من محل مرتفع باتباع الأحجار . وفي الحاوي والجلد أصح وفي الفتح يعزر ويسجن حتى يموت أو يتوب ; ولو قتله الإمام سياسة . اعتاد اللواطة
قلت : وفي النهر معزيا للبحر : التقييد بالإمام يفهم أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة .