الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا ) حد ( بالزنا بالمستأجرة له ) أي للزنا . والحق وجوب الحد كالمستأجرة للخدمة فتح ( ولا بالزنا بإكراه )

التالي السابق


( قوله والحق وجوب الحد ) أي كما هو قولهما ، وهذا بحث لصاحب الفتح ، وسكت عليه في النهر والمتون والشروح على قول الإمام ( قوله ولا بالزنا بإكراه ) هذا ما رجع إليه الإمام ، وكان أولا يقول إن الرجل يحد ; لأنه لا يتصور إلا بانتشار الآلة ، وهو آية الطواعية ، بخلاف المرأة فلا تحد إجماعا ، وأطلق فشمل الإكراه من غير السلطان على قولهما المفتى به من تحققه من غيره ، وهو اختلاف عصر وزمان ، وتمامه في البحر .

قال ط : والمراد أنه لا يجب على الزاني المكره ، فلو زنى مكرها بمطاوعة وجب عليه الحد كما في حاشية الشلبي




الخدمات العلمية