( ولو حدوا ) للقذف إن طلبه المقذوف ( وأرش جلده ) وإن مات منه ( هدر ) [ ص: 34 ] خلافا لها ( ودية رجمه في بيت المال اتفاقا ) ويحد من رجع من الأربعة ( بعد الرجم فقط ) لانقلاب شهادته بالرجوع قذفا ( وغرم ربع الدية و ) إن رجع ( قبله ) أي الرجم ( حدوا ) للقذف ( ولا رجم ) لأن الإمضاء من القضاء في باب الحدود . شهدوا بالزنا و ) لكن ( هم عميان أو محدودون في قذف أو ثلاثة أو أحدهم محدود أو عبد أو وجد أحدهم كذلك بعد إقامة الحد