( وإن نهر ( رجم . ولو أنكر الإحصان فشهد عليه رجل وامرأتان أو ولدت زوجته منه ) قبل الزنا فهو محصن ) بإقراره ( دونها ) لما تقرر أن الإقرار حجة قاصرة ( كما لو خلا بها ثم طلقها وقال وطئتها وأنكرت ) فيرجم المحصن ويجلد غيره ، وبه استغني عما يوجد في بعض نسخ المتن من قوله ( إذا كان أحد الزانيين محصنا يحد كل واحد منهما حده ) فتأمل . قالت بعد الطلاق كنت نصرانية وقال كانت مسلمة