الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( هو كحد الشرب كمية وثبوتا ) nindex.php?page=treesubj&link=26484فيثبت برجلين يسألهما الإمام عن ماهيته وكيفيته [ ص: 45 ] إلا إذا شهدا بقوله يا زاني ثم يحبسه ليسأل عنهما كما يحبسه لشهود يمكن إحضارهم في ثلاثة أيام وإلا لا ظهيرية ; ولا يكلفه خلافا للثاني نهر .
( قوله كمية ) أي قدرا وهو ثمانون سوطا إن كان حرا ونصفها إن كان القاذف عبدا بحر ( قوله فيثبت برجلين ) بيان لقوله وثبوتا وأشار إلى أنه لا مدخل فيه لشهادة النساء كما مر ، وكذا الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي .
ويثبت أيضا بإقرار القاذف مرة كما في البحر ; ولا يستحلف على ذلك ، ولا يمين في شيء من الحدود إلا أنه يستحلف في السرقة لأجل المال ، فإن أبى ضمن المال ولم يقطع .
وإذا اختلف الشاهدان في الزمان لم تبطل شهادتهما عنده كما في الإقرار بالمال أو بالطلاق أو العتاق : وعندهما لا يحد القاذف ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=26484شهد أحدهما بالقذف والآخر على الإقرار به لم يحد اتفاقا استحسانا ، وكذا تبطل لو nindex.php?page=treesubj&link=26484اختلفا في اللغة التي قذف بها أو شهد أحدهما أنه قال يا ابن الزانية والآخر أنه قال لست لأبيك ا هـ ملخصا من كافي الحاكم ( قوله عن ماهيته ) أي حقيقته الشرعية المارة ( قوله وكيفيته ) أي اللفظ الذي قذف به . ا هـ . ح .
قلت : فيه إن هذا اللفظ ركن القذف ، والكيفية الحالة والهيئة ، كما يقال : كيف زيد ؟ فتقول صحيح أو سقيم وقد مر تفسير السؤال عن الكيفية في الشهادة على الزنا بالطوع أو الإكراه . فالظاهر أن يقال هنا كذلك ، إذ لو nindex.php?page=treesubj&link=10495_26484أكره القاذف على القذف لم يحد ، لكن ظاهر ما في الكافي أن السؤال عن هذا غير لازم حيث قال وإن جاء المقذوف بشاهدين فشهدا أنه قذفه سئلا عن ماهيته وكيفيته ، فإن لم يزيدا على ذلك لم تقبل ، فإن القذف يكون بالحجارة وبغير الزنا ، وإن قالا نشهد أنه قال يا زاني قبلت شهادتهما وحددت القاذف ا هـ فظاهره أن السؤال عن الماهية والكيفية إنما هو إذا شهدا بالقذف ، أما لو nindex.php?page=treesubj&link=26484شهدا بأنه قال يا زاني لا يلزم السؤال عن ذلك أصلا إذ لو كان مكرها لبيناه [ ص: 45 ] فليتأمل ، وعلى هذا فيمكن أن يراد بالكيفية أنه صريح أو كناية فتأمل . وفي حاشية مسكين عن الحموي : وينبغي أن يسألهما عن المكان لاحتمال قذفه في دار الحرب أو البغي ، وعن الزمان لاحتمال قذفه في صباه لا لاحتمال التقادم ; لأنه لا يبطل به ، بخلاف سائر الحدود ، ثم رأيت الأول في البدائع . ا هـ . ( قوله إلا إذا شهدا إلخ ) تكلمنا عليه آنفا ( قوله كما يحبسه لشهود ) الأولى لشاهد بصيغة المفرد .
قال في النهر : فإن لم يعرف عدالتهما حبسه القاضي حتى يسأل عنهما ، وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=26484أقام شاهدا واحدا عدلا وادعى أن الثاني في المصر حبسه يومين أو ثلاثة ، ولو زعم أن له بينة في المصر حبسه إلى آخر المجلس قالوا : والمراد بالحبس في الأولين حقيقته ، وفي الثالث الملازمة ( قوله ولا يكفله ) أي لا يأخذ منه كفيلا إلى المجلس الثاني . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يأخذه نهر وسيأتي توضيحه في عبارة المتن