( فعليه حد واحد ) للتداخل الآتي ثم موت أبويه ليس بقيد بل فائدته في المطالبة . ذكر في آخر المبسوط أن قال يا بن الزانيين وقد مات أبويه فجاء بها إلى معتوهة قالت لرجل يا ابن الزانيين فاعترفت فحدها حدين في المسجد فبلغ ابن أبي ليلى ، فقال أخطأ في سبع مواضع : بنى الحكم على إقرار المعتوهة ، وألزمها الحد ، وحدها حدين ، وأقامهما معا ، وفي المسجد ، وقائمة ، وبلا حضرة وليها . وقال في الدرر : ولم يتعرف أن أبويه حيان فتكون الخصومة لهما أو ميتان فتكون الخصومة للابن . أبا حنيفة