الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال يا بن الزانيين وقد مات أبويه فعليه حد واحد ) للتداخل الآتي ثم موت أبويه ليس بقيد بل فائدته في المطالبة . ذكر في آخر المبسوط أن معتوهة قالت لرجل يا ابن الزانيين فجاء بها إلى ابن أبي ليلى فاعترفت فحدها حدين في المسجد فبلغ أبا حنيفة ، فقال أخطأ في سبع مواضع : بنى الحكم على إقرار المعتوهة ، وألزمها الحد ، وحدها حدين ، وأقامهما معا ، وفي المسجد ، وقائمة ، وبلا حضرة وليها . وقال في الدرر : ولم يتعرف أن أبويه حيان فتكون الخصومة لهما أو ميتان فتكون الخصومة للابن .

التالي السابق


( قوله للتداخل الآتي ) أي في آخر الباب ، وأشار إلى أن هذه المسألة من فروع تلك فكان المناسب ذكرها هناك ( قوله ليس بقيد ) أي في التداخل فإن عليه حدا واحدا وإن كانا حيين ( قوله بل فائدته في المطالبة ) أي في ثبوت المطالبة للابن ، بخلاف ما إذا كانا حيين فإن الطلب لهما ط عن المنح ( قوله فجاء بها ) الذي رأيته في المبسوط : فأتى بها والظاهر أنه بالبناء للمجهول لما في التتارخانية وغيرها : إن من مواضع الخطأ أنه ضربها بغير خصم ، وهذا يقتضي أن الرجل المذكور لم يرفعها إليه ( قوله على إقرار المعتوهة ) وإقرارها هدر مبسوط ( قوله وألزمها الحد ) والمعتوهة ليست من أهل العقوبة مبسوط : أي لا يلزمها الحد ، ولو ثبت عليها ذلك بالبينة فإلزامها به خطأ من حيث ذاته ، وكونه بإقرارها خطأ آخر فافهم ( قوله وحدها حدين ) ومن قذف جماعة لا يقام عليه إلا حد واحد مبسوط ( قوله وأقامهما معا ) ومن اجتمع عليه حدان لا يوالي بينهما كما يأتي قريبا ( قوله وفي المسجد ) وليس للإمام أن يقيم الحد في المسجد مبسوط ( قوله وقائمة ) وإنما تضرب المرأة قاعدة مبسوط ( قوله وبلا حضرة وليها ) وإنما يقام الحد على المرأة بحضرة وليها ، حتى إذا انكشف شيء من بدنها في اضطرابها ستر الولي ذلك عليها مبسوط ، فالمراد بالولي من يحل نظره إليها من زوج أو محرم ( قوله وقال في الدرر إلخ ) ومثله في الفتح والبحر




الخدمات العلمية