[ ص: 54 ] ( ولو قاله لعرسه ) وهو من أهل الشهادة ( فردت به حدت ولا لعان ) الأصل أن الحدين إذا اجتمعا وفي تقديم أحدهما إسقاط الآخر وجب تقديمه احتيالا للدرء واللعان في معنى الحد ، ولذا قالوا لو قال لها يا زانية بنت الزانية بدئ بالحد لينتفي اللعان ( ولو قالت ) في جوابه ( زنيت بك ) أو معك ( هدرا ) أي الحد واللعان للشك قيد بالخطاب لأنها لو أجابته بأنت أزنى مني حد وحده خانية ( ولو كان ) ذلك ( مع أجنبية حدت دونه ) لتصديقها .


