الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 54 ] ( ولو قاله لعرسه ) وهو من أهل الشهادة ( فردت به حدت ولا لعان ) الأصل أن الحدين إذا اجتمعا وفي تقديم أحدهما إسقاط الآخر وجب تقديمه احتيالا للدرء واللعان في معنى الحد ، ولذا قالوا لو قال لها يا زانية بنت الزانية بدئ بالحد لينتفي اللعان ( ولو قالت ) في جوابه ( زنيت بك ) أو معك ( هدرا ) أي الحد واللعان للشك قيد بالخطاب لأنها لو أجابته بأنت أزنى مني حد وحده خانية ( ولو كان ) ذلك ( مع أجنبية حدت دونه ) لتصديقها .

التالي السابق


( قوله ولو قاله لعرسه ) أي لو قال لزوجته يا زانية ( قوله وهو من أهل الشهادة ) قيد به ; لأنه إذا لم يكن أهلا لها لا يكون موجب قذفه لعانا بل حدا فيحد . ا هـ . ح عن إيضاح الإصلاح لابن كمال أي فيحد كل منهما بطلبهما ، كما لو قاله لغير عرسه وهو المسألة المارة ( قوله فردت به ) أي بذلك اللفظ بأن قالت بل أنت ( قوله ولا لعان ) ; لأنها لما حدت في القذف لم تبق أهلا للعان ; لأنه شهادة ولا شهادة للمحدود في قذف ( قوله الأصل إلخ ) جواب عما قد يقال لم قدم حدها حتى سقط اللعان مع أنه لو قدم اللعان لا يسقط حد القذف عنها ; لأن حد القذف يجري على الملاعنة كما في الفتح ( قوله واللعان في معنى الحد ) استئناف لبيان دخول المسألة تحت هذا الأصل فافهم ( قوله ولذا ) أي لكونه في معنى الحد ( قوله بدئ بالحد إلخ ) الأولى أن يقول فالبدء بالحد ينفي اللعان ; لأن البداءة بالحد موقوفة على مخاصمة الأم أولا فيسقط اللعان ; لأنه بطلت شهادة الرجل ، أما لو خاصمت المرأة أولا فلاعن القاضي بينهما ثم خاصمت الأم يحد الرجل للقذف كما في البحر ( قوله ولو قالت في جوابه ) أي في جواب قول الزوج لها يا زانية ( قوله للشك ) ; لأنه يحتمل أنها أرادت به ما قبل النكاح فتحد لقذفها ، ولا لعان لتصديقها إياه أو ما كان معه بعد النكاح ، وأطلقت عليه زنا للمشاكلة فيجب اللعان دون الحد لوجود القذف منه وعدمه منها ، والحكم بتعيين أحدهما بعينه متعذر فوقع الشك في كل من وجوب اللعان والحد فلا يجب واحد منهما بالشك ، حتى لو زال الشك بأن قالت قبل أن أتزوجك أو كانت أجنبية حدت فقط وهو ظاهر . ا هـ . نهر وغيره ( قوله قيد بالخطاب ) أي بكاف الخطاب فافهم ( قوله حد وحده ) في بعض النسخ حد وحدت وهو تحريف ; لأن الذي في الخانية أن قوله أنت أزنى مني ليس بقذف لما قدمناه من أن معناه أنت أقدر على الزنا ، نعم على ما مر عن الظهيرية من أنه قذف تحد هي أيضا .

وقد يقال إن الحد عليها وحدها ; لأنه إذا كان قذفا يكون تصديقا له في أنها زانية على ما هو الأصل في أفعل التفضيل من اقتضائه المشاركة والزيادة تأمل ( قوله ولو كان ذلك ) أي المذكور من قوله يا زانية وردها بقولها زنيت بك ( قوله حدت ) لزوال الشك كما مر ( قوله لتصديقها ) علة لقوله دونه أي لا يحد هو أيضا ; لأنها صدقته




الخدمات العلمية