الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) حد ( مستأمن قذف مسلما ) لأنه التزم إيفاء حقوق العباد ( بخلاف حد الزنا والسرقة ) لأنهما من حقوق الله تعالى المحضة كحد الخمر . وأما الذمي فيحد في الكل إلا الخمر غاية ، لكن قدمنا عن المنية تصحيح حده بالسكر أيضا . وفي السراجية : إذا اعتقدوا حرمة الخمر كانوا كالمسلمين ، وفيها : لو سرق الذمي أو زنى فأسلم إن ثبت بإقراره أو بشهادة المسلمين حد ، وإن بشهادة أهل الذمة لا

التالي السابق


( قوله مستأمن ) بكسر الميم الثانية كما ; يأتي في بابه ( قوله ; لأنه التزم إلخ ) أي وحد القذف فيه حق العبد كما مر ( قوله بخلاف حد الزنا والسرقة ) أي فلا يلزمه خلافا لأبي يوسف ( قوله فيحد في الكل ) أي اتفاقا ( قوله غاية ) أي غاية البيان ( قوله لكن إلخ ) استدرك على قوله إلا الخمر فإنه بإطلاقه شامل لما إذا سكر منه فافهم ( قوله أيضا ) أي كما يحد للزنا والسرقة لكن قدمنا أن المذهب أنه لا يحد ( قوله وفي السراجية إلخ ) تقييد لقوله إلا الخمر ( قوله حد ) أي إذا لم يتقادم على ما مر بيانه في الباب السابق ( قوله لا ) أي لا يحد ; لأن شهادتهم قامت على مسلم فلم تقبل




الخدمات العلمية