( و ) حد ( ) لأنه التزم إيفاء حقوق العباد ( بخلاف حد الزنا والسرقة ) لأنهما من حقوق الله تعالى المحضة كحد الخمر . وأما الذمي فيحد في الكل إلا الخمر غاية ، لكن قدمنا عن المنية تصحيح حده بالسكر أيضا . وفي السراجية : إذا اعتقدوا حرمة الخمر كانوا كالمسلمين ، وفيها : لو مستأمن قذف مسلما إن ثبت بإقراره أو بشهادة المسلمين حد ، وإن بشهادة أهل الذمة لا سرق الذمي أو زنى فأسلم