[ فرع ] فإنه يحتسب به قنية ، وأقره من عليه التعزير لو قال لرجل أقم علي التعزير ففعله ثم رفع للحاكم المصنف ، ومثله في دعوى الخانية ، لكن في الفتح ما يجب حقا للعبد لا يقيمه إلا الإمام لتوقفه على الدعوى إلا أن يحكما فيه فليحفظ . [ ص: 66 ] ( يعزران ) كما لو ( ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب ) أيضا كما مر ( ويبدأ بإقامة التعزير بالبادئ ) لأنه أظلم قنية . وفي مجمع الفتاوى : جاز المجازاة بمثله في غير موجب حد للإذن به - { تشاتما بين يدي القاضي ولم يتكافآ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل } والعفو أفضل { فمن عفا وأصلح فأجره على الله } - ( وصح حبسه ) ولو في بيته بأن يمنعه من الخروج منه نهر ( مع ضربه ) إذا احتيج لزيادة تأديب ( وضربه أشد ) لأنه خفف عددا فلا يخفف وصفا ( ثم حد الزنا ) لثبوته بالكتاب ( ثم حد الشرب ) لثبوته بإجماع الصحابة لا بالقياس لأنه لا يجري في الحدود ( ثم القذف ) لضعف سببه باحتمال صدق القاذف .