( وعزر ) الشاتم ( بيا كافر ) وهل يكفر إن اعتقد المسلم كافرا ؟ نعم وإلا لا به يفتى شرح وهبانية ، ولو أجابه لبيك كفر خلاصة . وفي التتارخانية ، قيل لا يعزر ما لم يقل يا كافر بالله لأنه كافر بالطاغوت فيكون محتملا ( يا خبيث يا سارق يا فاجر يا مخنث يا خائن ) يا سفيه يا بليد يا أحمق يا مباحي يا عواني ( يا لوطي ) وقيل يسأل ، فإن عنى أنه من قوم لوط عليه الصلاة والسلام لا يعزر ، وإن أراد به أنه يعمل عملهم عزر عنده وحد عندهما والصحيح تعزيره لو في غضب أو هزل فتح ( يا زنديق ) يا منافق يا رافضي . [ ص: 70 ] يا مبتدعي يا يهودي يا نصراني يا ابن النصراني نهر ( يا لص إلا أن يكون لصا ) لصدق القائل كما مر ، والنداء ليس بقيد ، إذ الإخبار كأنت أو فلان فاسق ونحوه كذلك ما لم يخرج مخرج الدعوى قنية ( يا ديوث ) هو من لا يغار على امرأته أو محرمه ( يا قرطبان ) مرادف ديوث بمعنى معرص ( يا شارب الخمر ، يا آكل الربا ، يا ابن القحبة ) فيه إيماء إلى أنه إذا شتم أصله عزر بطلب الولد كيا ابن الفاسق يا ابن الكافر ، وأنه يعزر بقوله يا قحبة . لا يقال : القحبة عرفا أفحش من الزانية لكونها تجاهر به بالأجرة . لأنا نقول : لذلك المعنى لم يحد ، فإن [ ص: 71 ] الزنا بالأجرة يسقط الحد عنده خلافا لهما ابن كمال ، لكن صرح في المضمرات بوجوب الحد فيه قال المصنف وهو ظاهر ( يا ابن الفاجرة ، أنت مأوى اللصوص ، أنت مأوى الزواني ، يا من يلعب بالصبيان ، يا حرام زاده ) معناه المتولد من الوطء الحرام فيعم حالة الحيض . لا يقال : في العرف لا يراد ذلك بل يراد ولد الزنا . لأنا نقول : كثيرا ما يراد به الخداع اللئيم فلذا لا يحد


