الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=10611_11384ادعت على زوجها ضربا فاحشا وثبت ذلك عليه عزر ، كما لو ضرب المعلم الصبي ضربا فاحشا ) فإنه يعزره ويضمنه لو مات شمني . وعن الثاني لو زاد القاضي على مائة فمات فنصف الدية في بيت المال لقتله بفعل مأذون فيه ، وغير مأذون فيتنصف زيلعي .
( قوله ضربا فاحشا ) قيد به ; لأنه ليس له أن يضربها في التأديب ضربا فاحشا ، وهو الذي يكسر العظم أو يخرق الجلد أو يسوده كما في التتارخانية . قال في البحر : وصرحوا بأنه إذا ضربها بغير حق وجب عليه التعزير ا هـ أي وإن لم يكن فاحشا ( قوله ويضمنه لو مات ) ظاهره تقييد الضمان بما إذا كان الضرب فاحشا ، ويخالفه إطلاق الضمان في الفتح وغيره حيث قال : وذكر الحاكم nindex.php?page=treesubj&link=11384لا يضرب امرأته على ترك الصلاة ويضرب ابنه ، وكذا nindex.php?page=treesubj&link=16803المعلم إذا أدب الصبي فمات منه يضمن عندنا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ا هـ وقال في الدر المنتقى : يضمن المعلم بضرب الصبي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : nindex.php?page=treesubj&link=16803_10611لا يضمن الزوج ولا المعلم في التعزير ، ولا الأب في التأديب ، ولا الجد ولا الوصي لو بضرب معتاد وإلا ضمنه بإجماع الفقهاء . ا هـ . لكن سيأتي في الجنايات قبيل باب الشهادة في القتل تفصيل ، وهو الضمان في ضرب التأديب لا في ضرب التعليم ; لأنه واجب ، ما لم يكن ضربا غير معتاد فإنه موجب للضمان مطلقا ، وسيأتي تمامه هناك ( قوله وعن الثاني إلخ ) عبارة الزيلعي هكذا : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن القاضي إذا لم يزد في التعزير على مائة لا يجب عليه الضمان إذا كان يرى ذلك ; لأنه قد ورد : أن أكثر ما عزروا به مائة ، فإن زاد على مائة فمات يجب نصف الدية على بيت المال ; لأن ما زاد على المائة غير مأذون فيه ، فحصل القتل بفعل مأذون فيه وبفعل غير مأذون فيه فيتنصف . ا هـ . فعلم أن الكلام في القاضي الذي يرى ذلك اجتهادا أو تقليدا ، وقدمنا أول الباب استدلال أئمتنا بحديث " { nindex.php?page=hadith&LINKID=35962من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين } " ومقتضى ما قررناه هناك وجوب الضمان إذا تعدى بالزيادة مطلقا ، وأن هذه الرواية غير معتمدة عند الكل فافهم