ادعى على آخر أنه وطئ أمته وحبلت فنقصت ، فإن برهن فله قيمة النقصان ، [ ص: 81 ] وإن حلف خصمه فله تعزير المدعي منية . وفي الأشباه : خدع امرأة إنسان وأخرجها زوجها ويحبس حتى يتوب أو يموت لسعيه في الأرض بالفساد . من له دعوى على آخر فلم يجده فأمسك أهله للظلمة فحبسوهم وغرموهم عزر . يعزر على الورع البارد كتعريف نحو تمرة . التعزير لا يسقط بالتوبة كالحد . قال : واستثنى الشافعي ذوي الهيئات قلت : قد قدمناه لأصحابنا عن القنية وغيرها . وزاد الناطفي في أجناسه ما لم يتكرر فيضرب التعزير ، وفي الحديث " { تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة لا في الحد } " . وفي شرح الجامع الصغير للمناوي الشافعي في حديث " { اتق الله ، لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك [ ص: 82 ] له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة لها ثؤاج } " قال يؤخذ منه تجريس السارق ونحوه فليحفظ ، والله تعالى أعلم .


