كتاب السرقة ( هي ) لغة أخذ الشيء من الغير خفية ، وتسمية المسروق سرقة مجاز . وشرعا باعتبار الحرمة أخذه كذلك بغير حق نصابا كان أم لا ، وباعتبار القطع ( أخذ مكلف ) [ ص: 83 ] ولو أنثى أو عبدا أو كافرا أو مجنونا حال إفاقته ( ناطق بصير ) فلا يقطع أخرس لاحتمال نطقه بشبهة ، ولا أعمى لجهله بمال غيره ( عشرة دراهم ) لم يقل مضروبة لما في المغرب : الدراهم اسم للمضروبة ( جيادا أو مقدارها ) فلا قطع بنقرة وزنها عشرة لا تساوي عشرة مضروبة ، [ ص: 84 ] ولا بدينار قيمته دون عشرة . وتعتبر القيمة وقت السرقة ووقت القطع ومكانه بتقويم عدلين لهما معرفة بالقيمة ، ولا قطع عند اختلاف المقومين ظهيرية ( مقصودة ) بالأخذ ، فلا قطع بثوب قيمته دون عشرة وفيه دينار أو دراهم مصرورة إلا إذا كان وعاء لها عادة تجنيس ( ظاهرة الإخراج ) فلو لم يقطع ، ولا ينتظر تغوطه بل يضمن مثله لأنه استهلكه وهو سبب الضمان للحال ( خفية ) ابتداء وانتهاء لو الأخذ نهارا ، ومنه ما بين العشاءين ، وابتداء فقط لو ليلا ، وهل العبرة لزعم السارق أو لزعم أحدهما ؟ خلاف ( من صاحب يد صحيحة ) فلا يقطع السارق من السارق فتح ( مما لا يتسارع إليه الفساد ) كلحم وفواكه مجتبى ، ولا بد من كون المسروق متقوما مطلقا ، فلا قطع ابتلع دينارا في الحرز وخرج ، وكذا الذمي إذا سرق من ذمي خمرا أو خنزيرا أو ميتة لا يقطع لعدم تقومها عندنا ذكره بسرقة خمر مسلم مسلما كان السارق أو ذميا الباقاني ( في دار العدل ) فلا يقطع بسرقة في دار حرب أو بغي بدائع [ ص: 85 ] ( من حرز ) بمرة واحدة اتحد مالكه أم تعدد ( لا شبهة ولا تأويل فيه ) وثبت ذلك عند كما سيتضح ( فيقطع إن الإمام ) وإليه رجع الثاني ( طائعا ) فإقراره بها مكرها باطل . ومن المتأخرين من أفتى بصحته [ ص: 86 ] ظهيرية . زاد أقر بها مرة القهستاني معزيا لخزانة المفتين : ويحل ضربه ليقر ، وسنحققه ( أو ) ولو عبدا شرط حضرة مولاه ، ولا تقبل على إقراره ولو بحضرته ( وسألهما الإمام كيف هي وأين هي وكم هي ؟ ) زاد في الدرر : وما هي ومتى هي ( وممن سرق وبيناها ) احتيالا للدرء ، ويحبسه حتى يسأل عن الشهود لعدم الكفالة في الحدود ، ويسأل المقر عن الكل إلا الزمان . وما في الفتح إلا المكان تحريف نهر . شهد رجلان