[ ص: 89 ] ( ) وإنما كنت أودعته ( أو قال شهد شهودي بزور أو أقر هو بباطل وما أشبه ذلك فلا قطع ) وندب تلقينه كي لا يقر بالسرقة ( كما ) لا قطع ( لو قضى بالقطع ببينة أو إقرار فقال المسروق منه هذا متاعه لم يسرقه مني ) أي الكافر والمسلم ظهيرية : ( تشارك جمع وأصاب كلا قدر نصاب قطعوا وإن أخذ المال بعضهم ) استحسانا سدا لباب الفساد ، ولو فيهم صغير أو مجنون أو معتوه أو محرم لم يقطع أحد . ( شهد كافران على كافر ومسلم بها في حقهما حضور شاهديها وقته ) وقت القطع ( كحضور المدعي ) بنفسه ( حتى لو غابا أو ماتا لا قطع ) وهذا في كل حد سوى رجم وقود بحر . [ ص: 90 ] قلت : لكن نقل وشرط للقطع المصنف في الباب الآتي تصحيح خلافه فتنبه .