( وباب مسجد ) ودار لأنه حرز لا محرز [ ص: 93 ] ( ومصحف وصبي حر ) ولو ( محليين ) لأن الحلية تبع ( وعبد كبير ) يعبر عن نفسه ولو نائما أو مجنونا أو أعمى لأنه إما غصب أو خداع ( ودفاتر ) غير الحساب لأنها لو شرعية ككتب تفسير وحديث وفقه فكمصحف ، وإلا فكطنبور ( بخلاف ) العبد ( الصغير ودفاتر الحساب ) الماضي حسابها لأن المقصود ورقها فيقطع إن بلغ [ ص: 94 ] نصابا ; أما المعمول بها فالمقصود علم ما فيها وهو ليس بمال فلا قطع ، بلا فرق بين دفاتر تجار وديوان وأوقاف نهر


