( بخلاف سرقته من غريم أبيه أو غريم ولده الكبير أو غريم مكاتبه أو غريم عبده المأذون المديون ) فإنه يقطع لأن حق الأخذ لغيره . ( ولو سرق من غريم ابنه الصغير لا كسرقة شيء قطع فيه ولم يتغير ) [ ص: 96 ] أما لو تبدل العين أو السبب كالبيع قطع على ما في المجتبى ( أو من ذي رحم محرم لا برضاع ) فلو محرميته برضاع قطع كابن عم هو أخ رضاعا فإنه رحم نسبا محرم رضاعا عيني فسقط كلام الزيلعي . ( ولو ) المسروق ( مال غيره ) أي غير ذي الرحم ( بخلاف ماله إذا سرق من بيت غيره ) فإنه يقطع اعتبارا للحرز وعدمه [ ص: 97 ] ( وبخلاف مرضعته ) صوابه مرضعه بلا تاء ابن كمال ( مطلقا ) سواء سرق من بيتها أو بيت غيرها فإنه يقطع لما مر


