( لا ) يقطع ( لو سرق ضيف ممن أضافه ) ولو من بعض بيوت الدار أو من صندوق مقفل لاختلال الحرز ( أو سرق شيئا ولم يخرجه من الدار ) لشبهة عدم الأخذ ، بخلاف الغصب ( وإن أخرجه من حجرة الدار ) المتسعة جدا إلى صحنها [ ص: 100 ] ( أو أغار من أهل الحجر على حجرة ) أخرى لأن كل حجرة حرز ( أو نقب فدخل أو ألقى ) كذا رأيته في نسخ المتن والشرح بأو وصوابه بالواو كما في الكنز ( شيئا في الطريق ) يبلغ نصابا ( ثم أخذه ) قطع لأن الرمي حيلة يعتاده السراق فاعتبر الكل فعلا واحدا ، ولو لم يأخذه أو أخذه غيره فهو مضيع لا سارق ( أو حمله على دابة فساقه وأخرجه ) أو علق رسنه في عنق كلب وزجره لأن سيره يضاف إليه ( أو ألقاه في الماء فأخرجه بتحريك السارق ) لما مر ( أو لا بتحريكه بل ) أخرجه ( قوة جريه على الأصح ) لأنه أخرجه بسببه زيلعي ( قطع ) في الكل لما ذكرنا . ويشكل على الأخير ما قالوا : لو علقه على طائر فطار إلى منزل السارق لم يقطع ، فلذا والله أعلم جزم الحدادي وغيره بعدم القطع ( وإن ) نقب ثم ( ناوله آخر من خارج ) الدار ( أو أدخل يده في بيت وأخذ ) [ ص: 101 ] ويسمى اللص الظريف . ولو وضعه في النقب ثم خرج وأخذه لم يقطع في الصحيح شمني ( أو طر ) أي شق ( صرة خارجة من ) نفس ( الكم ) فلو داخله قطع ، وفي الحل بعكسه


