الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو صبغه أحمر أو nindex.php?page=treesubj&link=10270طحن الحنطة ) أو لت السويق ( فقطع لا رد ولا ضمان ) وكذا لو صبغه بعد القطع بحر خلافا لما في الاختيار ( ولو ) صبغه ( أسود رده ) لأن السواد نقصان خلافا للثاني وهو اختلاف زمان لا برهان .
( قوله فقطع ) إنما قطع باعتبار سرقة الثوب الأبيض وهو لم يملكه أبيض بوجه ما والمملوك للسارق إنما هو المصبوغ ، وكذا يقطع بالحنطة وإن ملك الدقيق بحر ( قوله لا رد ) أي حال قيامه ولا ضمان : أي حال استهلاكه ، وهذا عندهما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : يرد الثوب ويأخذ ما زاد الصبغ ; لأن عين ماله قائم من كل وجه . ولهما أن الصبغ قائم صورة ومعنى بدليل أن المسروق منه لو أخذ الثوب يضمن الصبغ وحق المالك قائم صورة لا معنى بدليل أنه غير مضمون على السارق نهر ( قوله خلافا لما في الاختيار ) أي من أنه لو صبغه بعد القطع يرده ، وهو مخالف لقول الهداية : فإن nindex.php?page=treesubj&link=10191سرق ثوبا فقطع فصبغه أحمر لم يؤخذ منه ، ولقول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=treesubj&link=10191سرق الثوب فقطع يده وقد صبغ الثوب أحمر لم يؤخذ منه ، فإنه دليل على أنه لا فرق بين أن يصبغه قبل القطع أو بعده زيلعي وتبعه في البحر والنهر .
قلت : لكن قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وقد صبغه جملة حالية فمن أين يفيد كون الصبغ بعد القطع . ثم رأيت سعد حلبي اعترض الزيلعي بأن عبارة الهداية ليست كما نقله ا هـ . قلت : لأن عبارة الهداية هكذا : فإن سرق ثوبا فصبغه أحمر ثم قطع إلخ فعبارة الهداية مساوية لعبارة المصنف والكنز . وقد ذكر الزيلعي أن ما في الكنز ذكر مثله في المحيط والكافي ، ولا يخفى أن هذه العبارة تؤيد ما في الاختيار ولم يبق لدعوى الزيلعي دليل ، فالاعتماد على ما قالوه لا على ما قاله فتنبه ( قوله خلافا للثاني ) ; لأن السواد زيادة عنده كالحمرة . وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد زيادة أيضا كالحمرة ولكنه لا يقطع حق المالك . وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة السواد نقصان ولا يوجب انقطاع حق المالك هداية ( قوله وهو اختلاف زمان إلخ ) فإن الناس كانوا لا يلبسون السواد في زمنه ويلبسونه في زمنهما فتح