[ ص: 126 ] ( ) أي أعرج فتح ( وأعمى ومقعد ) لعجزهم ( وأقطع ) بل وكفيله أيضا لو بأمره تجنيس ، ولو بالنفس نهر . وهذا في الحال ، أما المؤجل فله الخروج إن علم برجوعه قبل حلوله ذخيرة ( ومديون بغير إذن غريمه ) فليس له الغزو خوف ضياعهم سراجية ، وعمم في البزازية السفر ، ولا يخفى أن المقيد يفيد غيره بالأولى وعالم ليس في البلدة أفقه منه