الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو فتح الإمام بلدة وفيها مسلم أو ذمي لا يحل قتل أحد منهم [ ص: 130 ] أصلا ولو أخرج واحد ) ما ( حل ) حينئذ ( قتل الباقين ) لجواز كون المخرج هو ذاك فتح

التالي السابق


( قوله ولو أخرج واحد ما ) أراد بالإخراج ما يعم الخروج وزاد لفظ ما للتعميم ، فالمراد أي رجل كان لا بقيد كونه مسلما أو ذميا في نفس الأمر أو بتغليب الظن ولذا قال محمد ولو أخرج واحد من عرض الناس ( قوله لجواز كون المخرج هو ذاك ) فصار في كون المسلم في الباقي شك ، بخلاف الحالة الأولى فإن كون المسلم والذمي فيهم معلوم بالفرض فوقع الفرق فتح .

قلت : ونظير هذه المسألة ما لو تنجس بعض الثوب فغسل طرفا منه ولو بلا تحر فإنه يصح أن يصلي به إذا لم يبق متيقن النجاسة ، وهذا يرد على قولهم اليقين لا يزول بالشك وقدمنا تحقيق المسألة في الطهارة عن شرح المنية




الخدمات العلمية