( ونهينا عن إخراج ما يجب تعظيمه ويحرم الاستخفاف به كمصحف وكتب فقه وحديث وامرأة    ) ولو عجوزا لمداواة هو الأصح ذخيرة وأراد بالنهي ما في  مسلم    " { لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو   } " ( إلا في جيش يؤمن عليه ) فلا كراهة لكن إخراج العجائز والإماء أولى ( وإذا دخل مسلم إليهم بأمان جاز حمل المصحف معه  إذا كانوا يوفون بالعهد ) ; لأن الظاهر عدم تعرضهم هداية 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					