( ونهينا عن ) ولو عجوزا لمداواة هو الأصح ذخيرة وأراد بالنهي ما في إخراج ما يجب تعظيمه ويحرم الاستخفاف به كمصحف وكتب فقه وحديث وامرأة " { مسلم } " ( إلا في جيش يؤمن عليه ) فلا كراهة لكن إخراج العجائز والإماء أولى ( وإذا لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو إذا كانوا يوفون بالعهد ) ; لأن الظاهر عدم تعرضهم هداية دخل مسلم إليهم بأمان جاز حمل المصحف معه