الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) نصالح ( المرتدين لو غلبوا على بلدة وصارت دارهم دار حرب ) لو خيرا ( بلا مال وإلا ) يغلبوا على بلدة ( لا ) ; لأن فيه تقرير المرتد على الردة ، وذلك لا يجوز فتح ( وإن أخذ ) المال ( منهم لم يرد ) ; لأنه غير معصوم بخلاف أخذه من بغاة فإنه يرد بعد وضع الحرب أوزارها فتح

التالي السابق


( قوله بلا مال ) أي بلا أخذه منهم ; لأنه في معنى الجزية : وهي لا تقبل منهم نهر ولم يذكر صلحهم على أخذهم المال منا ولا شك في جوازه عند الضرورة كما في أهل الحرب ، ولكن هل يلزم إعلامهم بنقض العهد قبل انقضاء مدته أم لا لكونهم يجبرون على الإسلام بخلاف أهل الحرب فليراجع ( قوله ; لأنه غير معصوم ) ; لأنه يصير فيئا للمسلمين إذا ظهروا فتح ( قوله بعد وضع الحرب أوزارها ) أي أثقالها ، والمراد بعد انتهائها وإنما يرد عليهم ; لأنه ليس فيئا إلا أنه لا يرده حال الحرب ; لأنه إعانة لهم فتح




الخدمات العلمية