( و ) حرم   ( فداؤهم ) بعد تمام الحرب  ، وأما قبله فيجوز بالمال لا بالأسير المسلم درر وصدر الشريعة  وقالا : يجوز وهو أظهر الروايتين عن الإمام شمني    : واتفقوا أنه لا يفادى بنساء وصبيان وخيل وسلاح إلا لضرورة ولا بأسير أسلم بمسلم أسير  [ ص: 140 ] إلا إذا أمن على إسلامه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					