الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) حرم nindex.php?page=treesubj&link=8289_8073_8076 ( عقر دابة شق نقلها ) إلى دارنا ( فتذبح وتحرق ) بعده إذ لا يعذب بالنار إلا ربها ( كما تحرق nindex.php?page=treesubj&link=8073_8079_8081أسلحة وأمتعة تعذر نقلها وما لا يحرق منها ) كحديد ( يدفن بموضع خفي ) وتكسر أوانيهم وتراق أدهانهم مغايظة لهم
( قوله وحرم عقر دابة إلخ ) أي إذا nindex.php?page=treesubj&link=8076_8289أراد الإمام العود ومعه مواشي أهل الحرب ولم يقدر على نقلها إلى دارنا لا يعقرها كما نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لما فيه من المثلة بالحيوان فتح . وفي المغرب : عقر الناقة بالسيف ضرب قوائمها ( قوله إذ لا يعذب بالنار إلا ربها ) علة لمفهوم قوله بعده وهو عدم إحراقها قبل الذبح وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " { nindex.php?page=hadith&LINKID=108278فإنه لا يعذب بها إلا الله } " وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في مسنده عن عثمان بن حبان قال : كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء رضي الله عنها فأخذت برغوثا فألقيته في النار فقالت : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=31768لا يعذب بالنار إلا رب النار } " فتح ملخصا . ولا يرد هذا على ما مر من جواز nindex.php?page=treesubj&link=8366حرق أهل الحرب عند قتالهم ; لأن ذاك مقيد بما إذا لم يمكن الظفر بهم بدونه كما قدمناه عن شرح السير فافهم ، وأورد المحشي على جواز إحراقها بعد الذبح أنه يقتضي أن الميت لا يتألم مع أنه ورد أنه يتألم بكسر عظمه . قلت : قد يجاب بأن هذا خاص ببني آدم ; لأنهم يتنعمون ويعذبون في قبورهم بخلاف غيرهم من الحيوانات وإلا لزم أن لا ينتفع بعظمها ونحوه ثم رأيت ط ذكر نحوه