الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) حرم ( عقر دابة شق نقلها ) إلى دارنا ( فتذبح وتحرق ) بعده إذ لا يعذب بالنار إلا ربها ( كما تحرق أسلحة وأمتعة تعذر نقلها وما لا يحرق منها ) كحديد ( يدفن بموضع خفي ) وتكسر أوانيهم وتراق أدهانهم مغايظة لهم

التالي السابق


( قوله وحرم عقر دابة إلخ ) أي إذا أراد الإمام العود ومعه مواشي أهل الحرب ولم يقدر على نقلها إلى دارنا لا يعقرها كما نقل عن مالك لما فيه من المثلة بالحيوان فتح . وفي المغرب : عقر الناقة بالسيف ضرب قوائمها ( قوله إذ لا يعذب بالنار إلا ربها ) علة لمفهوم قوله بعده وهو عدم إحراقها قبل الذبح وفي صحيح البخاري " { فإنه لا يعذب بها إلا الله } " وأخرج البزار في مسنده عن عثمان بن حبان قال : كنت عند أم الدرداء رضي الله عنها فأخذت برغوثا فألقيته في النار فقالت : سمعت أبا الدرداء يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " { لا يعذب بالنار إلا رب النار } " فتح ملخصا . ولا يرد هذا على ما مر من جواز حرق أهل الحرب عند قتالهم ; لأن ذاك مقيد بما إذا لم يمكن الظفر بهم بدونه كما قدمناه عن شرح السير فافهم ، وأورد المحشي على جواز إحراقها بعد الذبح أنه يقتضي أن الميت لا يتألم مع أنه ورد أنه يتألم بكسر عظمه . قلت : قد يجاب بأن هذا خاص ببني آدم ; لأنهم يتنعمون ويعذبون في قبورهم بخلاف غيرهم من الحيوانات وإلا لزم أن لا ينتفع بعظمها ونحوه ثم رأيت ط ذكر نحوه




الخدمات العلمية