الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولم تبع ) الغنيمة ( قبلها ) لا للإمام ولا لغيره يعني للتمول أما لو باع شيئا كطعام جاز جوهرة ( ورد ) البيع ( لو وقع ) دفعا للفساد فإن لم يمكن رد ثمنه للغنيمة خانية

التالي السابق


( قوله ولم تبع الغنيمة قبلها ) أي قبل القسمة سواء كان في دار الحرب أو بعد الإحراز في دارنا شرنبلالية ; لأنها لا تملك قبل القسمة كما علمت قال في الفتح : وهذا ظاهر في بيع الغزاة ، وأما بيع الإمام لها فذكر الطحاوي أنه يصح ; لأنه مجتهد فيه يعني أنه لا بد أن يكون الإمام رأى المصلحة في ذلك ، وأقله تخفيف إكراه الحمل عن الناس أو عن البهائم ونحوه وتخفيف مؤنته عنهم فيقع عن اجتهاد في المصلحة فلا يقع جزافا فينعقد بلا كراهة مطلقا ا هـ وبه يظهر ما في قوله لا للإمام ولا لغيره ( قوله جوهرة ) نص عبارتها : ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة ; لأنه لا ملك لأحد فيها قبل ذلك ، وإنما أبيح لهم بالطعام والعلف للحاجة ومن أبيح له تناول شيء لم يجز له بيعه كمن أباح طعاما لغيره ا هـ .

فقوله : وإنما أبيح لهم إلخ جواب سؤال تقديره كيف لا يجوز البيع مع أنه يجوز لهم الانتفاع بالطعام والعلف كما يأتي ، والجواب ظاهر ولا يخفى أنه ليس المراد بيع شيء بطعام ، وإن كان الظاهر أن الحكم كذلك




الخدمات العلمية