أطلق الكل تبعا للكنز وقيد في الوقاية السلاح بالحاجة ، - [ ص: 144 ] وهو الحق وقيد الكل في الظهيرية بعدم نهي الإمام عن أكله فإن نهى لم يبح فينبغي تقييد المتون به ( و ) بلا ( بيع وتمول ) فلو باع رد ثمنه ، فإن قسمت تصدق به لو غير فقير . ومن وجد ما لا يملكه أهل الحرب كصيد وعسل فهو مشترك فيتوقف بيعه على إجازة الأمير فإن هلك أو الثمن أنفع أجازه وإلا رده للغنيمة بحر ( وبعد الخروج منها لا ) إلا برضاهم ( الانتفاع فيها ) أي في دار الحرب ( بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة )