الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( حربي دخل دارنا بغير أمان ) فأخذه أحدنا ( فهو ) وما معه ( فيء ) لكل المسلمين سواء ( أخذ قبل الإسلام أو بعده ) وقالا لآخذه خاصة وفي الخمس روايتان قنية ، وفيها استأجره لخدمة سفره فغزا بفرس المستأجر وسلاحه فسهمه بينهما إلا إذا شرط في العقد أنه للمستأجر .

التالي السابق


( قوله قبل الإسلام أو بعده ) لعله لانعقاد سبب الملك فيه للمسلمين والإسلام لا يمنع الرق السابق عليه ط ( قوله وقالا لآخذه ) أي هو لمن أخذه خاصة وقدمنا قبل هذا الباب عن شرح السير نسبة هذا القول لمحمد ( قوله وفي الخمس ) أي في وجوب الخمس روايتان عن الإمام وكذا عن محمد كما قدمناه ( قوله استأجره لخدمة سفره إلخ ) هذه من مسائل الفصل الآتي ووجهها غير ظاهر ، فإن أجير الغازي للخدمة لا سهم له لأخذه على خروجه مالا إلا إذا قاتل وترك العمل كما في شرح السير ، وفيه لو دخل دار الحرب فارسا ثم دفع فرسه لرجل ليقاتل عليه على أن سهم الفرس لصاحبه جاز ; لأنه لو لم يشرط ذلك كان سهم فرسه له ولو كان ذلك قبل الدخول فسهم الفرس لمن أدخله دار الحرب ; لأن السبب وهو الانفصال فارسا قد انعقد له ويكون لصاحب الفرس عليه أجر مثل فرسه ا هـ ملخصا فتأمل والله سبحانه وتعالى أعلم .




الخدمات العلمية