( وندب للإمام  [ ص: 152 ] أن ينفل وقت القتال  حثا ) وتحريضا فيقول من قتل قتيلا فله سلبه سماه قتيلا لقربه منه ( أو يقول  [ ص: 153 ] من أخذ شيئا فهو له ) وقد يكون بدفع مال وترغيب مآل فالتحريض نفسه واجب للأمر به واختيار لأدعى المقصود مندوب ولا يخالفه تعبير  القدوري  أي بلا بأس ; لأنه ليس مطردا لما تركه أولى بل يستعمل في المندوب أيضا قاله المصنف  ، ولذا عبر في المبسوط بالاستحباب ( ويستحق الإمام لو قال من قتل قتيلا فله سلبه إذا قتل هو    ) استحسانا ( بخلاف ) ما لو قال منكم أو قال ( من قتلته أنا فلي سلبه ) فلا يستحقه إلا إذا عمم بعده ظهيرية ويستحقه مستحق سهم أو رضخ فعم الذمي وغيره ( وذا ) أي التنفيل  [ ص: 154 ]   ( إنما يكون في مباح القتل  فلا يستحقه بقتل امرأة ومجنون ونحوهما ممن لم يقاتل وسماع القاتل مقالة الإمام ليس بشرط ) في استحقاقه ما نفله إذ ليس في الوسع إسماع الكل ، ويعم كل قتال في تلك السنة ما لم يرجعوا وإن مات الوالي أو عزل ما لم يمنعه الثاني نهر ، وكذا يعم كل قتيل ; لأنه نكرة في سياق الشرط وهو من بخلاف إن قتلت قتيلا ولو قال إن قتلت ذلك الفارس فلك كذا لم يصح ، وإن قطعت رأس أولئك القتلى فلك كذا صح 
-      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					