( وإن غلبوا على أموالنا ) ولو عبدا مؤمنا ( وأحرزوها بدارهم  ملكوها ) لا للاستيلاء على مباح ،  [ ص: 161 ] لما أن الصحيح من مذهب أهل السنة  أن الأصل في الأشياء التوقف ، والإباحة رأي المعتزلة  ، بل ; لأن العصمة من جملة الأحكام المشروعة وهم لم يخاطبوا بها فبقي في حقهم مالا غير معصوم فيملكونه كما حققه صاحب المجمع في شرحه ويفترض علينا اتباعهم فإن أسلموا تقرر ملكهم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					