( وإن غلبوا على أموالنا ) ولو عبدا مؤمنا ( وأحرزوها بدارهم ملكوها ) لا للاستيلاء على مباح ، [ ص: 161 ] لما أن الصحيح من مذهب أهل السنة أن الأصل في الأشياء التوقف ، والإباحة رأي المعتزلة ، بل ; لأن العصمة من جملة الأحكام المشروعة وهم لم يخاطبوا بها فبقي في حقهم مالا غير معصوم فيملكونه كما حققه صاحب المجمع في شرحه ويفترض علينا اتباعهم فإن أسلموا تقرر ملكهم


